السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
50
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
والآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار ساوى مع الأوّل وتسمّى هذه قسمة الردّ . ( مسألة 2 ) : الأموال المشتركة : قد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة الإفراز ، وهو فيما إذا كان من جنس واحد من المثليات كما إذا اشترك اثنان أو أزيد في وزنة من حنطة ، وقد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة التعديل كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة عبيد قد ساوى أحدهم مع اثنين منهم بحسب القيمة . وقد لا يتأ تّى فيها إلّاقسمة الردّ ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، وقد يتأ تّى فيها قسمة الإفراز والتعديل معاً ، كما إذا اشترك اثنان في جنسين مثليين مختلفي القيمة والمقدار ، وكانت قيمة أقلّهما مساوية لقيمة أكثرهما ، كما إذا كان بين اثنين وزنة من حنطة ووزنتان من شعير وكانت قيمة وزنة من حنطة مساوية لقيمة وزنتين من شعير ، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً والشعير سهماً يكون من قسمة التعديل ، وإذا قسّم كلّ منهما منفرداً يكون من قسمة الإفراز . وقد يتأ تّى فيها قسمة الإفراز والردّ معاً « 1 » ، كما في المثال السابق إذا فرض كون قيمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقيمة الشعير عشرة . وقد يتأ تّى فيها قسمة التعديل مع قسمة الردّ ، كما إذا كان بينهما ثلاثة عبيد أحدهم يقوّم بعشرة دنانير واثنان منهم كلّ منهما بخمسة ، فيمكن أن يجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً فتكون من قسمة التعديل ، وأن يجعل الأوّل مع واحد من
--> ( 1 ) - تتأ تّى قسمة التعديل فيما تتأ تّى فيها قسمة الإفراز والردّ ؛ بأن يجعل مقدار منالأكثر قيمة مع أقلّها بحيث يكون مجموعهما مساوياً للبقيّة .